آخر 10 مشاركات
نغمة جديدة محدثة تضيف رونق لموبايلك (الكاتـب : - )           »          لك قلبي يا إلهي نغمة ساحرة للجوال (الكاتـب : - )           »          نغمة الجمال والسحر تتكلم mp3 (الكاتـب : - )           »          اقوى موقع لفيديوهات وقنوات التليفزيون (الكاتـب : - )           »          برنامج أتصال مجانى مفتوح لجميع دول العالم (الكاتـب : - )           »          طلب دفع 2 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          حمل برنامج سكاى بى للاتصال بالموبيل و الشات مجانا (الكاتـب : - )           »          موسيقى الفن الراقي mp3 للجوال (الكاتـب : - )           »          دورة مميزة وهامة باللهجة الامريكية لرفع مستواك فى الانجليزية mp3 (الكاتـب : - )           »          وصفات من الطبيعة لعلاج ونضارة البشرة الحساسة (الكاتـب : - )


الإهداءات


العودة   منتديات أصول حائل > أصول التربية والتعليم > ملتقى التعليم العام > ملتقى المعلمين والمعلمات

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /03-27-2009, 01:02 PM   #1

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي @@ تعاميم متجددة خاصة بالمعلمين والمعلمات @@

السلام عليكم
انشاء الله نوفيكم بشئ من التعاميم الخاصة بالمعلمات والمعلمين
وهذا الاسبوع عن ((آلية الندب بين المدارس ))

جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :

1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .


مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.

ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !

فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .

فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات

فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة

فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود


أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي


http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=68376
رابط موضوع الندب


ارجو التثبيت








  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:06 PM   #2

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي حوافز مشرفة المقصف

حوافز مشرفة المقصف

رقم التعميم ( 92/8/ت ) تاريخ 18/8/1425هـ

أشار التعميم إلى ( منح امتيازات للمعلمة المكلفة بأعمال البيع في المقصف المدرسي " مشرفة المقصف " تتناسب مع حجم العمل الذي تؤديه في المقصف والمذكورة تفصيلاً في اللائحة المطورة للمقاصف التعاونية المعممة برقم 26/2ف/1ت في 10/1/1406 هـ )
1-يخفض نصاب المعلمة ( 5 ) حصص
2-تعفى المعلمة من المناوبة والريادة .
3-عدم ندب المعلمة المشرفة على المقصف طوال العام الدراسي .
4- احتساب نقاط قوة لها عند تقييم الأداء الوظيفي .
5- تقديم حوافز مادية كمكافأة تشجيعية للعاملات في المقصف حسب النسبة المخصصة لهن من أرباح المقصف المدرسي .








  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:09 PM   #3

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي تعديل لائحة الإجازات بواقع 36 يوما للموظف و 60 يوما لإجازة الوضع

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 في 17/1/1429هـ بشأن بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم 1/1037 في 16/2/1426هـ.

وقد تضمن القرار الآتي:

أولا : تعديل المادتين الأولى والثالثة من لائحة الإجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من ( 35 ) يوما.

ثانيا : تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها كالتالي : أ / تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 60 ) يوما.

ثالثا : إضافة بعض الضوابط على الفقرة ( ب) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نص المادة كالتالي:

ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا و ذلك وفق الضوابط التالية:

1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.

3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.

و يجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/1/1421هـ.

رابعا : تعديل المادة التاسعة و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل: يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

و الله الموفق.



مع تحيات

وكالة الشؤون المدرسية بتعليم البنات










  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:09 PM   #4

 
الصورة الرمزية بنت السناعيس

الله يربط على قلبي

بنت السناعيس متواجد حالياً

 رقم العضويه » 437
 سكنيْ » الله يرحمك يأأأمي
 عدد النقاط » 13,897
تواجديََ»

افتراضي

مشكور اخوي والله يجزاك كل خير لنقل الخبر








 
  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:12 PM   #5

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي إلغاء تقديم إجازة الوضع مدة اسبوعين

إلغاء تقديم إجازة الوضع مدة اسبوعين




تعميم رقم 250 / 7 / 1ت تاريخ 18 / 10 / 1429هـ




نص التعميم " المذكور رقمه أعلاه " لسعادة المستشار ومدير الشئون الإدارية والمالية الملكلف د. أسامة بن فهد الحيزان على ما يلي :
وردنا خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم ( 33570 / 805 ) وتاريخ 9 / 8 / 1429هـ المتضمن عدم جواز تقديم إجازة الوضع للموظفة عن التاريخ المحدد للوضع واعتبار الرأي السابق وهو جواز تقديم إجازة الوضع مدة اسبوعين عن التاريخ التقريبي المحدد للوضع ملغياً لتعارضه مع نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات الخاصة بإجازة الوضع وفي حالة كون الموظفة الحامل لا تستطيع المباشرة في الفترة الأخيرة من الحمل فإنه يمكن معالجة الأمر بمنحها إجازة مرضية أو عادية أو اضطرارية أو استثنائية وفقاً لشروط وضوابط منح تلك الإجازات .








  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:14 PM   #6

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي قطع إجازة الأمومة

قطع إجازة الأمومة

تعميم 141/7 / 15 تاريخ 10 / 4 / 1427هـ

برفقه صورة خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 10561 / 801 تاريخ 4 / 3 / 1427هـ بشأن إمكانية قطع الموظفة لإجازة الأمومة ، حيث أفاد بأنه بدراسة الموضوع وفق ما يحكمه نظاماً وما صدر من تعليمات حوله فقد انتهت الدراسة بالرأي المتمثل في " أنه إذا رغبت الموظفة في قطع إجازة الأمومة
ووافقت الوزارة التي تعمل فيها على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من قطعها على أن تتم مراعاة ما إذا كانت الوظيفة التي تشغلها الموظفة لم يتم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لايجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها مالم تنته مدة التعاقد الا إذا كان هناك إمكانية لنقل النتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها .


المدير العام للشئون الإدارية والمالية
صالح بن عبدالعزيز الحميدي








  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:15 PM   #7

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي وضع حد أدنى لإجازة الأمومة

وضع حد أدنى لإجازة الأمومة

تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ


بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .









  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:16 PM   #8

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي

شكرا اختي
يجب علينا تشغيل قسم التعليمي








  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:21 PM   #9

 
الصورة الرمزية بنت السناعيس

الله يربط على قلبي

بنت السناعيس متواجد حالياً

 رقم العضويه » 437
 سكنيْ » الله يرحمك يأأأمي
 عدد النقاط » 13,897
تواجديََ»

افتراضي








  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-27-2009, 01:25 PM   #10

الوافي متواجد حالياً

 رقم العضويه » 270
 عدد النقاط » 8,208

افتراضي

لك الشكر علي تواجدك في صفحتي








  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
متجددة, والمعلمات, بالمعلمين, تعاميم, خاصة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الصورة التي أرعبت البنات خاصة الخليجيات خيال فوق النجوم الرسوم والصور العامة 8 06-26-2009 11:36 PM
وأصبح للأكل قناة فضائية خاصة هادى سبيل مطبخ حواء 2 03-09-2009 02:35 PM
غرف أطفال .... خاصة بالأطفال فقط زرقاء العيون الديكور والاعمال المنزلية 5 01-27-2009 05:56 PM
للطبيعة في منطقة (حائل) لغة خاصة . العين الثالثة منتدى أصول حائل الخاص 3 11-18-2008 01:40 PM
احاثياااااات خاصة بمنطقة حاااااائل ALFISL2008 منتدى أصول حائل الخاص 14 10-29-2008 02:56 PM


الإعلانات النصية




الساعة الآن 11:49 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO منتديات
 
facebook
  • اسلاميات
  • منتدى الاخبار
  • الكمبيوتر والانترنت
  • ملتقى التعليم العــام
  • سحر الأدب
  • عالم حواء
  • عالم الابداع
  • الجوال والاتصالات
  • أصول حائل العام
  • أصول حائل الخاص
  • أصول الاقتصادى
  • أصول التربيه والتعليم
  • twitter